الخرطوم – كورة سودانية
قررت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين بانقلاب الإنقاذ اليوم الثلاثاء بمعهد تدريب الضباط بضاحية أركويت شرق الخرطوم رفض طلبا لهيئة الدفاع باستبعاد (7) من ممثلي هيئة الاتهام ، وهم الاستاذ تاج السر علي الحبر النائب العام، والاستاذ محمد الحافظ محمود، والاستاذ المعز حضرة،والاستاذ عبد القادر محمد زين والاستاذ محمد احمد البدوي، والاستاذ عبدالرحيم جاه الرسول، والاستاذ سيف اليزل محمد سري، والاستاذ عبدالقادر محمد احمد البدوي، والاستاذ احمد الحلا. من تمثيل هئية الاتهام وكان المحامي احمد عثمان سيد احمد ممثل الدفاع ، كان قد دفع بطلب للمحكمة طالب فيه باستبعاد الثلاثة الاوائل شاكين في البلاغ وقال في طلبه ان الشاكين الثلاثة لا يحق لهم ثمثيل الاتهام، وظهورهم يحرم الدفاع من مناقشتهم لأن القانون حدد صفة الشاكي وصفة ممثل الاتهام، وصفة المتحري خصوصا، وانهم لم يتخلوا عن شكواهم حتى تاريخ هذه الدعوى، وان تمثيلهم للاتهام يعرض المحاكمة للبطلان ، واشار إلى ان الاربعة الباقين هم محققون في البلاغ، وظهورهم عن الاتهام فيه ازدواجية،ويحرم الدفاع من مناقشتهم،
وقال القاضي عصام الدين ابراهيم ان هيئة الاتهام في ردها على رفض الطلب ، بأن الشاكي في الدعوى هو حاتم الوسيلة الريح،وليس الثلاثة الاوائل، وان اعضاء النيابة العامة يمارسون اعمال التحري والتحقيق وتمثيل الادعاء وفق القانون، وبقية اعضاء اللجنة منحهم النائب العام الحق في الغياب باعمال التحري وتمثيل الادعاء وفق سلطته ولاعلاقة للمواد الإجرائية الواردة بالطلب بما يقوم به ممثلو الاتهام في التحري وتمثيل الاتهام ألتمسو من المحكمة رفض الطلب . وواصل القاضي بان مقدم الطلب أصر على طلبه باستعباد هيئة الاتهام.
ورأت المحكمة في قرارها ان الطلب المقدم افتقر للدقة في استعمال الالفاظ القانونية السليمة،
واوضح القاضي أن الدعوى التي امامه يستخدم فيها مصطلح المبلغ وليس مصطلح الشاكي كما ورد بالمذكرات، وان تحريك الدعوى من قبل النيابة تم بمجرد علمها بوقوع الجريمة ، وقال القاضي ان الثابت من خلال يومية، التحري ان الثلاثة الأوائل المقدم ضدهم الطلب ابلغوا بوقوع الجريمة، وذلك من خلال العريضة التي تقدموا بها إلى النيابة المختصة، مما ادى إلى ان تأخذ النيابة علما بها، وقد اقتصر دورهم على مجرد ايصالهم العلم للنيابة بوقوع الجريمة،ذلك انه عقب فتح الدعوي قامت النيابة باستجواب مبلغ آخر ليس من ضمن المقدم ضدهم الطلب، ولها مطلق الحرية في ذلك،
ورات المحكمة أن المقدم ضدهم الطلب هم خارج نطاق الخصوم، ولا يمكن حسبانهم كطرف مدعي في هذه الدعوى،، أما بشأن الاربعة الاواخر المقدم ضدهم الطلب فان قيامهم بالتحقيق في الدعوى إن التحقيق، لا يسلبهم حقهم الاصيل المقرر بنص المادتين (19/39/2) إجراءات،في مباشرة الادعاء امام المحكمة. ورأى القاضي ان النصوص الإجرائية في الطلب لا تخدم مقدمه في شي لم تكن تدعم ما توصلت له المحكمة من حيثيات، ومما ثبت سابقا ان المقدم ضدهم الطلب جميعهم ليس بشاكين بحق خاص كما انهم ليسوا باطراف مدعين في هذه الدعوى او شهود، وانهم وبحكم وظيفتهم يباشرون الادعاء امام المحكمة فقط، ومن ثم لا مجال هنا لإعمال او تطبيق للسابقة الدستورية ، والتي تتحدث عن عدم جواز الظهور باكثرمن صفة في المحاكمة الواحدة،وهي صفة وكيل الشاكي وشاهد الاتهام والمحامي. وقررت المحكمة على ما تقدم برفض الطلب المقدم
في السياق طالب اثنين من ممثلى هيئات دفاع المتهمين باستبعاد خطبة النائب نسبة كطهوره كشاكي في البلاغ الي جانب إسقاط الدعوي بالتقادم .
وحدد القاضي عصام الدين الجلسة القادمة للفصل في الدفوع القانونية والتي لم يتم الفصل فيها، واوضح عدم الفصل في الدفوع المكررة، وسيتم الفصل في دفوع التقادم وما شابه من الدفوع التي اثيرت سيتم الفصل فيها جميعا في جلسة الثامن من ديسمبر القادم .