الخرطوم – كورة سودانية
رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين بتدبير انقلاب الإنقاذ اليوم الثلاثاء بمعهد تدريب الضباط بضاحية أركويت شرق الخرطوم طلبا الاتهام بخصوص ترتيب المتهم عمر حسن أحمد البشير من المتهم الثالث إلى الرئيسي في البلاغ ، وقال القاضي الى ان السبب في ذلك بحسب الطلب المقدم هو أن المتهم المذكور، كان مقبوضا في البلاغ 40/2019 لذلك تم استجوابه في يومية التحري في الدعوى الجنائية هذه، بعد المتهمين يوسف عبد الفتاح ونافع على نافع، كما أن الوقائع كلها تشير إلى أنهم قاد الانقلاب، وأن الآخرين كانوا تحت إمرته، وقال القاضي أن الطلب يستند على المادة(140) من قانون الإجراءات، والتي جوزت للمحكمة أن تقدم أو تأخر أو تستبعد أيا من إجراءات المحاكمة، إذاا قدرت أن ذلك لتحقيق العدالة. ورأت المحكمة في قرارها أن الطلب على النحو الذي جاء به مرفوضا، للأسباب التالية أولها أن المادة 140 تتحدث عن تقديم اوتأخير أو إعادة اي من إجراءات الدعوى، وأن إجراءات الدعوي مبينة ومنصوص عليها في المادة 139 من قانون الإجراءات، وليس من بينها تقديم مراكز المتهمين، أما ثانيها أن المتهم أحيل للمحاكمة وهو في المركز الثالث من يومية التحري، وأخذت بياناته في استمارة المحاكمة غير الإيجارية بحسب الترتيب المذكور، كما أن التقييم الذي قام به المتحري تم تحت سمع وبصر هيئة الاتهام، عند بدء المحاكمة، واما القول بأن المتهم كان موقوفا في بلاغ آخر، ردت عليه المحكمة بأن البلاغ هذا والإبلاغ الآخر كانا لدى النيابة، ولم يكن من العسير استجواب المتهم في البلاغ بين يدي المحكمة وهو مقبوضا عليه في ذمة بلاغ آخر، واضاف القاضي أن ثالث الأسباب بأن ليس هناك ضرر سيلحق بقضية الاتهام إذا لم إذا لم يغير ويعدل ترتيب المتهم عمر البشير، فالبينات هي التي تقرر الإدانة أو البراءة وكان ممثل دفاع المتهم هاشم احمد برقيع طلب الماس فيه تغيب موكله نسبة اليد انه طريح الفراش بالعناية المكثفة بمستشفي عليا مصاب بكورنا السياق واصلت المحكمة سماعها رود
ممثلى هئيات دفاع على خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر في جلسة سابقة واتفق ممثلى في خطبهم التي قدموها امام المحكمة
باستعباد خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام مولانا تاج السر عة واتفق ممثلى دفاع المتهمين ردهم على خطب الادعاء باعتراضهم علي تقديم المتهمين للمحاكمة وطالبوا المحكمة بشطب الدعوي الجنائية بالتقادم وفق المادة (38)من قانون الإجراءات الجنائيه والتي تم تعديلها لاحقا في الوثيقه الدستورية لإيجاد مادة تجوز تقديم المتهمين للمحاكمة واجمع ممثلى هيئات الدفاع من خلال خطبهم التي قدموها على ظهور النائب العام ممثلا للاتهام وأنه الشاكى لايجوز له تقديم خطبه الاتهام واعتبر الدفاع ان النائب خصم لموكليهم وانه بذلك قد انتهك وخالف الدستور والقوانين بتقدم المتهمين من العسكريين والمدنين وفق قانون القوات المسلحة وأكدا الدفاع ان الخطبة جادت معيبه من حيث الشكل حيث انها خلت من رقم البلاغ مؤاد الاتهام وادوار المتهمين اي وقائع قانونيه وصف الدفاع ان الخطبة بالسياسية المحضه ولفت ممثلى الدفاع ان النائب العام افرغ يومية التحري ولم يراعي سريتها امام الاعلام واضاف الدفاع ان المحاكمة هي الأولى من نوعها وهي تضم عسكرين ومدنيبن كانها فعل سياسي مدبر واستدل الدفاع على ذلك أن الوثيقه الدستورية اشترطت في أحدي موادها تقديم رموز النظام السابق للمحاكمة مبين ان تاريخ السودان لم يشهد محاكمة متهمين بالانقلاب واضاف ممثل دفاع المتهم التجاني ادم طاهر ان النائب العام أراد توسيع رقعه الاتهام باضاف متهمين غير موجودين وأوضح ان موكله كان متواجد خارج السودان تحديدا مصر يتلقى دورة تدريببه لحظة تنفيذ. الانقلاب وموكد ان النائب العام خالف المهنيه ولم يراعي للدستور من جانبها سمحت المحكمة برفع الجلسه الي الثلاثاء المقبل لمواصلة هيئات الدفاع بتقديم ردهم على خطبة النائب العام