صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

القانون لا يعرف من هو ( سيئ السمعة )؟

465

: راي حر

صلاح الاحمدي

القانون لا يعرف من هو ( سئ السمعة )؟

الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بابعاد رئيس اتحاد كروي في الوطن العربي من منصبه وبطلان ترشيحه لعدم توافر شرط حسن السير والسلوك عليه ثم الحكم المضاد الذي اصدرته نفس المحكمة بإعادة رئيس الاتحاد الي منصبه وانتفا وصفه بسوء السلوك هذان الحكمان المتعارصان اثارا جدلا صاخبا حول معني حسن السير والسلوك وكذلك الجرائم المخلة بالشرف والامانة والتي لا يوجد نص قانوني واضح سؤاء في القانون العقوبات او اي قانون اخر يحدد بشكل جامع ومانع هذه الجرائم او هذه الافعال التي يمكن اعتبار فاعلها سئ السمعة

مسالة حسن السير والسلوك او العكس هي امور نسبية من الممكن ان تختلف من مجتمع لاخر مثل شراب الخمر او لعب القمار فهي في الدول الأوروبية من الافعال التي لا يوصف صاحبها بسوء السير والسلوك عكس ما يحدث في العالم العربي علي الرغم من عدم تجريم بعض هذه الافعال بل ان الفعل نفسه يتم الاختلاف عليه اذا كان صاحبه سئ السلوك ام لا وهو ما يتسبب في الاحكام المتعارضة كما حدث في قضية رئيس الاتحاد .

الجرائم المخلة بالشرف المقصود بها الجرائم التي ترجع الي ضعف الخلق والانحراف في الطبع مع اخذ في الاعتبار طبيعة وظيفة الشخص ونوع الجريمة وظروفها ومدي كشفها عن تاثره باالشهوات وسوء السيرة انه رغم التعريف الا انه مجرد اجتهاد لان هذه الجرائم ليس لها تعريف محدد في القانون وان تحديد هذه الجرائم يرجع الي القضاء والآراء الفقهية واحكام النقض لكن مع ذلك تظل هذه التعريفات مطاطية ولا يمكن الاعتماد عليها خاصة

ان بعض الجرائم بد تدخل تحت نطاق التعريف الذي سبق مثل كتابة شيكات بدون رصيد والتي يعاقب صاحبها بتهمة النصب هي من الجرائم المخلة بالشرف والقانون ا لا ان هذا الجزء من جرائم النصب وهو كتابة شيكات بدون رصيد لا يتم اعتباره من الجرائم المخلة بالشرف
ان هذا الامر يفتح المجال نحو الاجتهاد وبالتالي الجدل مثلما حدث في مسائل الهروب من اداء الخدمة العسكرية والتي يعتبرها المجتمع اخلالا بالشرف والامانة لكن قانونا لا تتم محاسبة صاحبها بانه ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
الامر نفسه ينطبق علي حسن السير والسلوك والتي لا يوجد نص واضح لتحديدها لكن الشائع هو اعتبار ان كل من ارتكب جريمة وعوقب بسببها فإنه شخص سئ السير والسلوك مثل شراب الخمر والاعتداء بالسب والشتم علي الناس في الشارع في حال عدم اتخاذ مواقف قانونية
: نافذة
ان القانون لم يصف الجرائم المخلة بالشرف لكن تم الاستقرار علي ان بعض هذه الجرائم عن طريق وصف القانون واحكام القضاء واضاف ان كل شخص يرتكب جناية وصدر ضده حكم نهائي فيها فهذه الجناية هي جريمة مخلة بالشرف ام الجنح فتختلف حسب طبيعة الجريمة وهناك جنح يمكن وصفها بانها مخلة بالشرف والامانة مثل القضايا التي تتعلق بالذمة المالية مثل السرقة والنصب والتزوير وخيانة الامانة والاختلاس وكذلك جرائم المتعلقة بالأخلاق مثل الزني .
ان الازمة هي ان بعض اللوائح لاتستطيع ان تفرق بين الافعال التي يمكن اعتبار الشخص علي اساسها سئ السير والسلوك ام لا. فان وجود هذا الشرط في اغلب اللوائح المنظمة للعمل في معظم الجهات دون تحديد واضح وشامل لكيفية الحكم علي الشخص بانه حسن السير والسلوك ام العكس تفتح المجال امام التلاعب في بعض القضايا
واضح ان احد الأشخاص قد يقع ضحية لابتزاز اخرين في تحرير عشرات المحاضر الوهمية وقضايا التبديد والتي يمكن بعد ذلك اعتبارها من الافعال التي يوصف صاحبها بانه سئ السمعة والسلوك .ان القانون لم يقدم امثلة الجرائم المخلة بالشرف وهو ما يجعلها في سلطة القاضي وكذلك مسالة حسن السير والسلوك التي تقوم الجهة الادارية بتقريرها وهو ما يدفع البعض الي اللجو للقاضي الاداري للطعن في هذه الامور لكن المشكلة تكمن في انه حتي في القضاء الاداري المسالة لا تخضع لنص قانوني وهو ما يتسبب في أحكام متناقضة مثل الحكمين اللذين نتحدث عنهما فيما يتعلق باستبعاد رئيس اتحاد الكرة وإعادته اليه مرة اخري: ان الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار تم تحديدها من قبل قانون 1949 لكن الازمة تكمن في مسالة سوء السير والسلوك حيث انها كلمة مطاطية وليس لها تعريف واضح ومحدد ان القانون السوداني لا ينص علي شرط السمعة في شغل الوظائف وان هذه اللوائح يتم وضعها بشكل غير دقيق وهو يمكن الادارة من اتهام اي شخص بانه سئ السير والسلوك حسب الأهواء ويتم استخدام الامر كنوع من الانتقام او عقاب يعض الاشخاص ان الامر يحتاج الي اعادة النظر في اللوائح وليس القانون.
ان قانون العقوبات حدد جرائم المخلة بالشرف والاعتبار علي سبيل الحصر وليس علي سبيل القياس وانه يحدد كل جريمة باركانها وعقوبتها وآثارها وان وان مسالة الاخلال بالشرف والاعتبار من اهم الاثار المترتبة علي الجريمة
ان هذا التحديد في القانون هو ما يجعل بعض الجرائم مخلة بالشرف والاعتبار مثل الجرائم المتعلقة بالذمة المالية او الاداب وجرائم العرض والتجسس وتجارة المخدرات في الوقت الذي توجد فيه جرائم اخري اشد خطورة مثل القتل او الاعتداء علي النفس مثل الشروع في القتل واحداث عاهة مستديمة وغيره لا تتدخل تحت بند الجرائم المخلة بالشرف بل ان العجب ان تجارة المخدرات تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف بينما تعاطي المخدرات لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد