صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

مرافعات في شأن عقوبات الانضباط ضد رامي كمال الدين وعلم الدين (4)

199

افياء
ايمن كبوش
مرافعات في شأن عقوبات الانضباط ضد رامي كمال الدين وعلم الدين (4)

# نواصل ما انقطع من مرافعات حول حيثيات قرار لجنة الانضباط والاخلاق، في القضية المرفوعة ضد خمسة من اعضاء مجلس الادارة، قامت اللجنة بتبرئة ثلاثة منهم وادانة اثنان هما رامي كمال وعلم الدين محمد عبد الله، نبدأ مرافعتنا اليوم بحيثيات العضو المشكو ضده الثالث وهو رامي كمال الدين الذي جاء في حيثيات قراره الآتي: (جاء في الشكوى انه خالف المادة (45) من النظام الاساسي لنادي الهلال بالتدخل في الشئون الادارية والمالية بالنادي ويقوم بالتوقيع في مستندات تخص الشئون المالية والادارية.. من واقع ما هو مدون من بينات من خلال المستندات واقوال الشهود وبعد الاطلاع على عدد ( مستندات تصديقات مالية فهي موقعة بواسطة المشكو ضده الثالث رامي كمال الدين من واقع التصديق المالي فان التوقيع لديه دورة مستندية تبدأ من المدير المالي ثم المدير العام والامين العام وامين المال.. من خلال (هذه المستند) لا نستطيع ان نعرف ممن يبدأ الاجراء وممن يختم الاجراء وهذا ما اشرنا اليه بضرورة وضع لوائح مالية بضبط الصرف وايجاد دور رقابي للمال وكذلك فإن الاختصاصات في النظام الاساسي تتداخل تارة نجد الامين اختصاصه مثل اختصاص المدير العام وكذلك امين المال.. وان امين المال والامين العام هم اعضاء مجلس ادارة والمدير العام هو الاداري الاول بالادارة التنفيذية ويخضع الى المجلس.. والمشكو ضد الثالث هو نائب الامين العام وهذا المنصب اكتسبه بموجب لائحة المجلس المجازة في (….) وفق ما قدم لنا في اجتماع مجلس الادارة رقم (….)
# نقرأ ما جاء بعاليه ثم نعقد حواجبنا دهشة واستغرابا لكل هذه التناقضات التي دلقتها اللجنة في حالة المشكو ضده الثالث حيث ارادت اللجنة ان تكون هي (المحامي والقاضي) في نفس الوقت، (تفلق وتداوي) الى ان حسمت حيثياتها في النهاية بان تكون (الجلاد) فقط.. جاءت اللجنة بالمادة (30) من النظام الاساسي التي تتحدث عن تكوين مجلس الادارة لكي تنسف لائحة المجلس التي اجازت وجود (نائب) للامين العام.. وهذه ليست بدعة الا في عرف الذين لا علاقة لهم بالوسط الرياضي ولا العمل الرياضي، ثم اضافت اللجنة: (وبالعودة للجنة التي اقرها الامين العام وسبق لنا ذكر اسماء اعضاء هذه اللجنة فان المشكو ضده الثالث لم يكن من ضمن هذه اللجنة وبالتالي السؤال من اين للمشكو ضده الثالث سلطة تصديقات مالية ومخاطبة البنك بالغاء واعتماد توقيعات اشخاص في حسابات الهلال للبنوك المختلفة وان كانت الاجابة باعتباره نائب الامين العام فمن خلال لائحة اعمال المجلس المادة ( نائب الامين العام اختصاصاته كالآتي: حالة غياب الامين العام يفوض الامين العام نائب الامين العام للقيام بمهامه.. يقوم ايضا بأي مهام يكلفه بها رئيس المجلس او مجلس الادارة بعد تفويض الامين العام بتنفيذها.. يرأس قطاع الاعلام والمراسم والعلاقات العامة.. من خلال ذلك نجد انه لم يودع لنا التفويض من الامين العام لان اللائحة جوزت له القيام باعمال الامين العام في حالة غيابه بموجب تفويض وان مجرد غياب الامين العام لم ينشئ له الحق بالقيام بكل اختصاصاته بل انه مقيد بتفويض الامين العام وكذلك لم يقدم لنا تكليف من رئيس المجلس او من مجلس الادارة والتصديق على (الحال) او خطابات الغاء التوقيع من البنك لم تكن من صميم عمله الذي حددته اللائحة بأن يرأس قطاع الاعلام والمراسم والعلاقات العامة وهذا هو البند الوحيد (الغير) مقيد لاختصاصاته).. هنا دخلت اللجنة في مغالطات عديدة ولكن ابرز ما افتت به هو غياب (التفويض) مع ان اللجنة لم تجزم لنا ابدا كيفية هذا التفويض.. هل هو تفويض مكتوب ام تفويض شفهي طالما ان لائحة تنظيم المجلس لم تبين ذلك وذكرت كلمة تفويض فقط، فما الذي يمنع اللجنة وحتى تطمئن لحكمها وان تقيم العدالة ان تستدعي الامين العام لكي تسأله عن هذا التفويض ! وهل قام هو بذلك ام لا ؟! وذات الشيء ينطبق على المشكو ضد الخامس وكان يستوجب امر التفويض سؤال امين المال لان اللائحة لم تشر مطلقا لتفويض كتابي.. كما ان اللجنة تجاهلت تماما السؤال عن اسباب تغيير التوقيعات ومخاطبة البنوك وهل في ذلك ضرر للهلال او منفعة.. لان الاجابة في الحالتين تفرق ثم اين مجلس الادارة اذن ان كانت هناك مخالفات وتجاوز من اي عضو من الاعضاء.. ؟!
# استمرت اللجنة في حيثياتها ثم انتهت الى الاتي: (بالتالي نجد ان ما قام به المشكو ضده الثالث مخالف للنظام الاساسي الذي يخالف كذلك قيم النادي واهدافه في ترسيخ مفهوم الحوكمة الرشيدة والتوافق مع معايير الشفافية والجودة والتمييز وهذا يقابله في لائحة الانضباط والاخلاق الفصل الخامس بعنوان المخالفات والجزاءات فانه بذلك يكون خالف نص المادة (26) مخالفة مبادئ واهداف النظام الاساسي (مقرؤة) مع المادة (45) من النظام الاساسي لنادي الهلال والتي تقرأ كالاتي: (يجب على اعضاء النادي واعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان العدلية والمعنيين بتطبيق قواعد السلوك والاخلاق ضرورة الوعي بمبادئ واهداف النظام الاساسي والالتزام بها كما انهم ملزمين بمنع كل من شأنه الضرر بتلك الاهداف ومنع اي سلوك يضر بمصلحة النادي والاعضاء وكل من يخالف ذلك يعاقب بالانذار باسقاط العضوية.. مما سبق ذكره فاننا نرى وبما لا يدع مجالا للشك بان المشكو ضده الثالث لم يلتزم باختصاصاته الموضحة له في لائحة مجلس الادارة وتدخل في اعمال الادارة التنفيذية بدون تفويض من الامين العام او من مجلس الادارة وارتكب هذه المخالفة مما يستوجب توقيع (عليه) العقوبة المناسبة).. الى هنا اسأل اعضاء اللجنة الموقرين واشير الى حكمهم لصالح العضو الاول والثاني وسلوك الامين العام واتجاه اللجنة الى ان ما قاموا به لم يترتب عليه اي ضرر.. اذن ما هو الضرر الذي وقع على الهلال من سلوك العضو الرابع رامي كمال.. ؟! لابد ان تعطي اللجنة بينة قوية لاطلاق مثل هذا الحكم بدلا من التطفيف ما بين الادانة والبراءة.
# هل نتوقف هنا.. ام نواصل.. ؟! انها اشارة حمراااااااء.. (تستوجب) ان نتوقف هنا قبل مواصلة السير لانه (مما سبق ذكره فأنني، انا الفقير الى الله، ارى وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الحيثيات تؤكد بان الشكوى (فالصو) ولا تستحق كل هذا الاجتهاد طالما ان القضية في مجملها ظاهرا وباطنا تستهدف توقيع العقوبة على العضو المذكور في حيثيات القضية التي اظهرت وجها قبيحا للصراع ما بين العضو المذكور في العقوبة والمدير العام الذي سعت اللجنة للاقتصاص له دون ان يكون هو الشاكي ولو ظاهريا..
# غدا نواصل بإذن الله.

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد