أم دوم- كورة سودانية
ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻯ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻼﺯﻡ ﺷﺮﻃﺔ ﺑﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺎﻛﻰ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 51 ﺃﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﻒ ﺷﺮﻕ (ﺃﻡ ﺩﻭﻡ) ﻭﺗﻢ ﺃﺧﺬ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﻛﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ (ﺷﻬﺪ) ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺌﺮ ﺳﺎﻳﻔﻮﻥ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ (ﺃﻡ ﺩﻭﻡ)ﺑﺸﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ ،ﻭﺃﻛﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺳﺤﺎﻕ ﺃﺣﻤﺪقاضى محكمة الأسرة والطفل بحرى ﺑﺎﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺌﺮ ﺳﺎﻳﻔﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﺘﻢ ﺧﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﻭﺳﺎﺭﻉ ﺑﺎﺑﻼﻍ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻫﺒﺖ ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻭﺃﻧﺘﺸﻠﺖ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻰ (70)ﻣﺘﺮ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻯ ﺃﺗﻀﺢ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ ﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ (ﺍﻟﺸﻘﻠﺔ) ﻭﺟﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺰﻝ ﺟﺪﺗﻪ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻻﻡ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺎﺭﺏ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﻄﻔﺔ ﺧﻠﻒ ﺍﻻﻡ ﻭﻟﻢ ﺗﻼﺣﻆ ﺍﻻﻡ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺤﻤﻞ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻇﻬﺮﺍً ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﻓﺖ ﻗﺎﻡ ﻟﻔﻬﺎ (ﻣﻼﻳﺎ)ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺭﻣﻴﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺌﺮ ، ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ (23)ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﺗﻬﺎﻡ ﻭﻫﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻰ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻭﺿﺎﺕ ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﻭﺃﻣﺮ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﺩﻓﻦ ﺍﻟﺠﺜﺔ ،ﻭﺟﺎﺀ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻰ ﺑﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻫﻮ ﻛﺴﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﺠﻤﺔ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ،ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﺎﻥ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻭﻫﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ (ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻼﻳﺎﻣﺤﺮﻭﻗﺔ ، ﻣﻼﺗﺒﺔ ،ﻣﻨﺎﺩﻳﻞ ﻭﺭﻕ ،ﺑﻨﻄﻠﻮﻥ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ،ﻭﺗﺸﻴﺮﺕ )ﺗﻢ ﺃﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﻟﻌﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺿﺪﻫﻢ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﻊ ﺫﻭﻳﻬﺎ ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺷﺘﺒﻬﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻘﺖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻓﻰ ﻳﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻯ ﻭﺃﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻮﺩ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺎﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﺑﻼﻏﺎً ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ (ﺷﻬﺪ) ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺜﺮﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺌﺮ ﺳﺎﻳﻔﻮﻥ ،ﻭﻤﺒﺎﺳﺸﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﺣﻴﻠﺖ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﺣﺔ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎﺏ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺣﺸﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎﺭﻗﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ، ،ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،ﻭﺑﺎﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﺣﻴﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ