صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

مرافعات في شأن عقوبات الانضباط ضد رامي كمال الدين وعلم الدين (5)

206

افياء
ايمن كبوش
مرافعات في شأن عقوبات الانضباط ضد رامي كمال الدين وعلم الدين (5)

# نواصل في البحث في حيثيات قرار (لجنة الانضباط والاخلاق) بنادي الهلال… وهو القرار الخاص ببراءة وادانة خمسة من اعضاء مجلس ادارة نادي الهلال.. حلقة اليوم سنغطي بها جميع الحيثيات التي اعتمدت عليها اللجنة، براءة وادانة، ونمضي معا في القراءة بخصوص المشكو ضده الرابع وهو الاخ (علم الدين محمد عبد الله): (جاء في الشكوى بأنه يتدخل في الشئون الادارية والمالية بالنادي واحضر فاتورة باسمه الخاص من خلال ما هو مطروح من بينات والمستند رقم (4) هو عبارة عن فاتورة باسم علم الدين محمد عبد الله السوق المحلي فاتورة مبدئية مطلوب من السادة نادي الهلال مبلغ (489) اربعمائة ثمانية وتسعون الف جنيه عبارة عن مشتريات للنادي بتاريخ (……) كذلك موقع على خطاب الغاء توقيعات البنك)… ثم واصلت اللجنة في الحيثيات واضافت: (المشكو ضده الرابع يشغل الان منصب نائب امين المال واكتسب هذا المنصب بموجب لائحة المجلس المجازة وفق ما قدم لنا في اجتماع مجلس الادارة وهو احد اعضاء لجنة الرقابة المالية.. ويتمتع باختصاصات حسب لائحة المجلس كالاتي: (في حالة غياب امين المال يفوض صلاحياته لنائب امين المال.. الاشراف على ايراد الدكاكين بحيث لا يوجد له اي اختصاص في النظام الاساسي ولم يقر هذا النظام اختيار شخص لهذا المنصب الا انه اكتسبه باللائحة كما سبق ذكر ذلك ولم يقدم لنا ان امين المال فوضه ولم يقدم لنا ان امين المال غاب حتى يتم تفويضه وان كل ما قام به (يكن) ضمن اختصاصاته الوارد ذكرها في لائحة مجلس الادارة وبغض النظر عن كل هذه الاجراءات المخالفة للنظام الاساسي واللوائح فان تقديم فاتورة مشتريات وتحمل هذه الفاتورة اسم المشكو ضده الرابع هذا يعتبر بمثابة استغلال للمنصب حيث تمنع اللائحة بالنادي شاغلي المناصب بالنادي باي شكل من الاشكال تحقيق منفعة غير مشروعة.. وما يؤكد ذلك ما قام به المدير العام ومكتبه التنفيذي من استيضاح عن اختفاء مستندات والمستند الذي اختفى هو الفاتورة باسم علم الدين محمد عبد الله وتم ارجاع الفواتير بنفس الكميات والمبالغ باسم محلات الامراء وكان هذا الاستبدال بعد رفع هذه الشكوى وهذا ما يؤكد وجود مخالفة تستوجب العقوبة وهذا التصرف يخالف قيم النادي واهدافه ويخالف المادة (45) من النظام الاساسي ويجب تطبيق قواعد الوعي بمبادئ واهداف النظام الاساسي.. ومن خلال ما تقدم لنا فاننا نجد ان المشكو ضده الرابع بجانب مخالفته للمادة 45 من النظام الاساسي خالف نص المادة 27 من لائحة الانضباط والاخلاقيات والمادة تنص على: (يجب على المسؤولين شاغلي المناصب بالنادي منع الاستغلال السئ بمنصبه بأي شكل من الاشكال لتحقيق منفعة غير مشروعة او تسبب ضرر غير مشروع للغير وكل من يخالف ذلك يعاقب بالغرامة او اسقاط (العقوبة).. وبما لا يدع مجالا للشك فإن المشكو ضده الرابع قام بهذه المخالفة).
# قبل ان نواصل في تفنيد حيثيات العقوبة.. لابد ان نسأل عن الكيفية التي اطمأنت بها لجنة الانضباط لصحة مستند (الفاتورة) حيث ذكرت لاحقا بان الفاتورة قد تم تغييرها واثناء سير الدعوى اشارت اللجنة الى ان هناك فاتورة جديدة ولم تحدد لنا المنفعة التي جناها المشكو ضده، ثم زادتنا من الشعر بيتا وذكرت صراحة بان المدير العام اجرى تحقيقا او استيضاحا لغياب المستند الذي اعتمدته اللجنة، حسب ما علمت من صورة هاتف السيد المدير العام.. لتوضح امامنا هنا حقيقة الصراع وتجيير العدالة لصالح فرد.. ولا ادري ان كانت هذه اللجنة قد استجوبت مفوض المشكوى ضده عن حقيقة هذا المستند ام لا ؟! ولكن في النهاية هذا يؤكد بان الشاكيين لم يقدما اي مستند يعضد خطوات السير في الدعوى.. وان اللجنة هي التي اجتهدت ووقع عليها العبء في تقديم قضية متماسكة.. ولكنها لم تفلح ولا اظنها تفلح طالما انها عرجت بنا الى قانون (البينة والاثبات) وكأنها تجهل قاعدة قانونية ثابتة تقول بان (الخاص يقيّد العام).. والرياضة لها قوانينها ولوائحها ولا حاجة لنا في القفز من فوق اسوارها.. الا ان كنا نستهدف التطفيف.. !

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد