صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

التفاصيل الكاملة لبراءة أسامة عطا المنان من تهمة الفساد

35

الخرطوم -كورة سودانية

اصدرت محكمة مختصة في مكافحة جرائم الفساد اليوم الاحد بضاحية الامتداد
جنوبدالخرطوم قرار يقضي بتبرئبة الامين المالي لاتحاد كرة القدم واثنين
اخرين من تهمة المنسوبة اليهم من خيانة االامانةو وامرت باطلاق سراحهم
فورا فيما اثبت المحكمة مديونية عطا للمنات علي الاتحاد فيما يفوق
المليارجنيه وقال القاضي ياسر بخيت في حيثيات القرار ان المراجع القومي
قام بانتداب مراجع خارجي لمراجعة اموال الاتحاد السوداني لكرة القدم
لميزانية العام 2014م تلخصت في مبالغ (47) الف يورو ومبلغ (300) الف جنية
سوداني ومبلغ (600) جنية مسئولية وكالة تاكس وقام المراجع الخارجي
بمخاطبة رئيس الاتحاد السوداني لاسترداد الاموال حيث تقدم سيف الدين
الطيب علي بعريضة وبناء علي خطاب المراجع تقدم للسيد وكيل النيابة بفتح
اجراءات اولية تحت المادة (47) ووجة باخذ اقوال المراجع الخارجي واقوال
الشهود وبعد التحريات الاولية قرر وكيل النيابة بفتح دعوي جنائية تحت
المواد (177\2) والمواد (92) ووالمادة (181) من القانون الجنائي والمادة
(29) من قانون الاجراءات الجنائية وشرعت المحكمة في قضية الاتهام بعد ان
تم التنازل عن الكفالة للاتحاد وتنازل الاخير عن الحق الخاص وقررت
المواصلة في الحق العام

دفع محامي الدفاع في مرافعاتة ببطلان هذة الدعوي واشار بان تم تحريك
الاجراءات من غير ذي صفة واضاف القاضي اذا حركت الدعوي الجنائية دون
الاخذ وفق نص المادة (35\ب) من قانون الاجراءات تصبح الدعوي باطلة وذلك
يجعلنا نتسأل هل مال الاتحلد مال عام ونجد ان المادة (35) من قانون هيئات
الشباب والرياضة بان الاموال مال عام والموظفين موظفين عامين ونجد ان
المتهم الاول موظف عام والمتهمة الثانية ايضا واشارت المادة (33) من ذات
القانون بان اموال هيئات الشباب والرياضة اموال عامة ونجد ان قانون
هيئات الشباب والرياضة اجيز في يونيو 2016م وتنطيق علي هذة الدعوي قانون
الهيئات للعام 2003م موضحا بان الغاء القانون لايعفي الجاني من
المسئولية الجنائية وطالما اتضح بان اموال الاتحاد مال عام تصبح الدعوي
دعوة حق عام واجراءات الدعوي فتحت باجراءات وهي حق عام

وتسالا قاضي المحكمة هل المتهم الاول موظف عام واجاب بان المتهم الاول
اقر خلال استجوابة بان امين اتحاد عام كرة القدم منذ العام 2010م ووفق
المادة (33) من قانون هيئات الشباب يعتبر موظف عام والاموال عامة واضاف
بان المخالفات المالية التي ارتكبت في العام 2014م تنطبق علية قانون
الهيئات والشباب والرياضة وفق المحكمة العليا ويعد المتهم مؤتمن علي
الاموال ونجد بان المتهمة الثانية خلال الاستجواب أقرت بانها امينة
الخزينة منذ العام 1996م وحتي الان ونجدها مؤتمنة علي اموال الاتحاد بهذة
الصفة وفق المادة (33) تعتبر موظفة عامة ويعتبر المال مال عام واشار
القاضي بان هل قام المتهم الاول بصفة مؤتمن علي اموال الاتحاد بالاشتراك
في تحويل المبلغ لمنفعتهما الشخصية وتبديد المال وتحويل مبلغ الي الوكالة
التي تخصة

تجد المحكمة ان شاهد الاتهام المراجع شركة جابر وشركاة افدا خلال اقوالة
في المحضر بان المراجع القومي كلفهم بمراجعة حسابات الاتحاد للعام
(2013_2014م) واشار بان هناك تم سحبها من البنوك ومبلغ مبلغ (7,47) الف
جنية من الخزينة ولم تصدق الشخص المخول لة ولاتوجد تصاديق لذلك واضاف بان
ورد خطاب من ديوان المراجع القويم افاد بان تمت توية ودفع مبلغ (4,19)
الف جنية وتمت تسديدها ونجد ان الشاهد افاد بان تمت مراجعة الاعوام من
العام (2011م_2014) وجدت بها مديونية مرحلة حيث بلغت مديونية وكالة تاكس
(2,246) مليون جنية من الاتحاد وبلغت مديونية المتهم الاول (1,534) مليون
جنية من الاتحاد , واشار القاضي بان الاتهام اعتمد علي البينة المستندية
ونجد ان مخالفة المتهمة الثانية ادارية ولم تحول اي مبالغ لمنفعتها كما
ان لم يتضح للمحكمة بصورة قاطعة ايهما اصح تقرير جابر ام تقرير عدار
وبالرجوع الي مرافعة الاتهام أفاد بان المتهمين اهملوا في العلم اهمال
فاحش وتري المحكمة ان الاهمال وحدة لاينطوي الي الادانة وان الاهمال
لايؤدي الي اهدار المال العام ولم تصل المحكمة الي ان الاموال الاتحاد
ضاعت ولقد ثبت للمحكمة بان المتهم الاول وحتي الان لدية مديونية صحيحة
ومن جانب اخر أكد شاهد الدفاع مجدي شمس الدين بان ظرف التعاقد وانها من
مصلحة الاتحاد التعاقد مع وكالة تاكس التي يمتلكها المتهم الاول واين
المال الذي يدعي الاتهام ضياعة والمتهم لدية مديونية واتضح بان المخالفات
ادارية ولاتهدر المال ولم يتوفر بان بدد المال العام او حولة لمنفعتة
ولم يقدم اي بينة والثابت وفق تثرير المراجع بان دائن حتي الان كما ان
قام بالصرف علي انشطة الاتحاد من مالة الخاص لم يبدد المال العام ولم
يحولة لمنفعتة الشخصية

ووضح القاضي بان اتضح لهذة المحكمة من خلال الوقائع الثابتة بان المال
الذي استلمة المتهم الثالث عن طريق المتهم الاول لم يعد المال مال مسروق
ونجد ان وكيل النيابة وجة للمتهم تهمة تحت المادة (181) استلام مال مسروق
والتهمة وجهت في شخصة ونجد ان اسم العمل ليس لة شخصية اعتبارية واتضح
بان الوكالة مملوكة لشخصية اعتبارية شركة تاكس للاستثمار للنقل وفق
مخاطبة المسجل التجاري والمتهمة شركة تاكس وليس المتهم

قال قاضي المحكمة بان كل ماذكر سابقا اعلان براءة المتهم الاول من المواد
(177\2) والمواد (92\21) في مواجهة المتهمين الاول والثانية والمتهم
الثالت من المادة (181) من القانون الجنائي

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد