صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

 المحكمة تسمح لمسؤلي المؤتمر الشعبي بمغادرة قاعة المحاكمة 

627
الخرطوم _كورة سودانية
سمحت المحكمة الخاصة  بمحاكمة  المتهمين بتدبير انقلاب الإنقاذ اليوم الثلاثاء بمعهد تدريب الضباط شرق الخرطوم للامين العام للمؤتمر الشعبي على الحاج  والشيخ إبراهيم السنوسي بمغادرة القاعة، بناء على افادة الطبيب المرافق لهما  بعد معاينته القاعة عقب انقطاع التيار الكهربائي بان المتهمين يعانيان من مشاكل في القلب ونقص الأكسجين وأوضح الطبيب ان القاعة لا يوجد بها تهوية كافية واضاف  ان القاعه بوضعها الحالي ربما تؤثر على صحتهما وحرصا على أرواح المتهمين وافق قاضي  المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم على مغادرتهما القاعة  ، فيما رفض  طلبا لمحامي دفاع أحمد محمد علي الفششوية بعدم مغادرة القاعة  وذلك لعدم وجود تقرير طبي،  وكان محامى دفاع المتهم تقدم بطلب  للمحكمة  بأن موكله خرج حديثا من المستشفى ويعاني من أمراض في القلب، وانه حضر لبعض الجلسات من المستشفى، وشهدت الجلسة غياب المتهم هاشم احمد عمر بريقع المصاب بكورونا بمستشفى عليا بأم درمان، وغياب محامي المعزول البشير عبدالباسط سبدرات، وغياب المحامي ابوبكر عبدالرازق محامي إبراهيم السنوسي لظروف مرضية. واستمعت المحكمة لردود (4) هيئات دفاع، وفصلت في طلب مقدم من هيئة الاتهام باستبعاد محامي المتهم رقم (34) الهارب برفض الطلب، ومنحت المحكمة المحامي ابوبكر عبدالرازق وتاج السر عكاشة وآخرين فرصة أخيرة لتقديم مرافعاتهم في الرد على خطبة الاتهام، والفصل في طلب مقدم من الدفاع باستبعاد 7من ممثلي هيئة الاتهام في القضية وفي السياق توالت ردود هيئات الدفاع على خطبة الاتهام الافتتاحية، وقدم المحامي بارود صندل رجب مرافعته اعتراضات على ظهور النائب العام  أمام المحكمةلتقديم خطبة الاتهام، ومرد ذلك أنه كان أحد المحامين الذين حركوا هذه الدعوى الجنائية ابتدأ بصفته الشخصية قبل توليه منصب النائب العام واضاف كان يجب ان يتنحى عن الإشراف على إجراءات هذه الدعوي، وتكليف احد مساعديه بذلك وقال بارود  إن النائب نصب نفسه في منصة القضاء وأصدر حكمه عبر منصات الإعلام القديمة والحديثة. وان اختيار  هذه القضية  بني على اقتراحات سياسية ولم تبنى على أولويات وقناعات الشارع السوداني وكأن لهدف منها هو الابتعاد عن القصايا التي تبرئ تورط عناصر من النظام الجديد في دعم النظام السابق ومساندته للحيلولة دون نقل المحاكمات إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف صندل بأن النائب العام خرق الوثيقة بمطالبته بتشكيل محكمة جنائية خاصة وقد ظفر بها،  و الوثيقة تنص على خلاف ذلك في المادة 52، كما وان المحكمة الجنائية الخاصة تنتهك حق المساواة أمام القانون  وأشار ان سلوك النائب العام قد حاد عن ذلك، صرفه انتقام، وكيده السياسي،  وأن النائب  رفض  للمتهمين الاستجابة لمطالبهم ومقابلة ذويهم ومحاميهم  وظهر ذلك جليا  في تطويل الإجراءات ليبقى المتهمين في الحراسة لأكثر من سبعة اشهر. ،واضاف  أن هذه الدعوى الجنائية لايجوز فتحها اصلا بالاستناد إلى نص المادة 38 من قانون الإجراءات، ووقوع الجريمة يعني أن تتم  وتنتهي بمجر ارتكاب الفعل أو تقويض وبخصوص الاستغلال  مارسه النائب العام منذ توليه البلاغ إلى وصوله للمحكمة   وختم صندل مرافعته بانهم سيتمسكون أمام هذه المحكمة والمحاكم الأعلى والمحكمة الدستورية بعدم شرعية هذه المحكمة في نظر الدعوى لأنها محكمة خاصة، وأن موكله عمر عبد المعروف من قيادات المؤتمر الشعبي، وأن الدعوى ضلت طريقها للمحكمة وكان لزاما على النيابة العام عدم تقيدها ابتداء، اوشطبها في مرحلة لاحقة، والتمس من المحكمة طرح خطبة الاتهام جانبا لأنها وفي السياق قال ممثلي دفاع المتهمين يونس محمود وإبراهيم نايل ايدام  في ردهم على خطبة النائب العام ان محاكمة المتهمين بعقوبتين مدنية وعسكرية وفقا للقانون الجنائي وقانون القوات المسلحة حسب المادة (54).
وطلب ممثل الدفاع عن المتهم ابراهيم نايل ايدام  في رده على خطبة الاتهام أمام المحكمة بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة موكله، واشار إلى المتهم بعد نزوله المعاش لا ينطبق عليه الاتهام وفقاً للمادة (54)من قانون القوات المسلحة، وأعتبر جريمة تقويض النظام الدستوري بأنها جريمة مستمرة، وتساءل عن مصير التشريعات التي صدرت في ظلها
قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد