صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

بدء اولى جلسات محاكمة نائب الرئيس المخلوع و(7) اخرين في قضية المدينة الرياضية

732
الخرطوم – كورة سودانية
شرعت المحكمة الجنائية اليوم الاربعاء
 اولى جلسات محاكمةنائب الرئيس المعزول (7) متهمين اخرين في الدعوى الجنائية المتعلقة بالتصرف في اراضي المدينة الرياضية ذلك بمعهد التدريب القضائي بالخرطوم  شرق الخرطوم
ظهر عن الاتهام وكيل نيابة احمد عمر عوض من نيابة الفساد والتحقيقات الجنائية كمحقق في البلاغ ونفي ظهور ممثل اتهام من النيابة . فيما ظهر المستشار امير ابراهيم كشاكي
وفي السياق تقدم ممثل الدفاع عن  المتهم المهندس شرف الدين بانقا واثنين اخرين بطلب للمحكمة التمس فيه تاجيل السير في الدعوي لحين الفصل في طلب مقدم للنائب العام خاص بالفحص  واستئناف مضيفا ان المتهمين لم يستوفو حقهم في استئناف التهم الموجه ضدهم وطالب  بشطب الدعوى الجنائية في مواجهتهم  مبررا  ان موكليهم لاتوجد اي بينة تشير الى اشتراكهم او معاونتهم لغيرهم او باستقطاعهم لاراضي المدينة الرياضية في السياق اعترض الدفاع علي ظهور المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة كشاكي لان الشاكية هي ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة وأنها ظهرت في كل المذكرات المقدمة .
·         وفيما سجلت النيابة غيابا في الجلسة ذكر ممثل الدفاع ان المتهم الرابع ان ذلك يعتبر مخالفا لنص المادة (136) من القانون الجنائي والتي تنص علي انه يتولي الادعاء وكالة النيابة او شرطة الجنايات العامة في حالة غياب وكيل النيابة وطالب بحفظ الدعوة لحين ظهور ممثل الاتهام والشاكية  وقال ممثل الدفاع عن المتهم الثالث محمد يوسف عبد الله ان الوزارة ليس لها أي وجود في الدعوة منذ فتحها وحتي احالة البلاغ للمحكمة وفي تعقيبه علي الطلب قال امير ابراهيم المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة ان وزارة العدل هي الممثل للوحدة الحكومية  القانوني ويحق لها الظهور امام كافة المحاكم وان وزارة الشباب هي احدي اجهزة الدولة فضلا عن  وحسب قضية الاتهام ان وزيرة الشياب والرياضة ولاء البوشي  اتهمت نائب الرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه ومحمد يوسف عبد الله ويوسف عبد الفتاح بتهمة التصرف في مشروع المدينة الرياضية دونت لهم بلاغات  تحت المادة 177 من القانون الجنائي (خيانة الامانة).
بينما يحاكم كلا من المهندس شرف الدين بانقا وزير التخطيط العمراني الاسبق وعماد فضل المرجئ وجود الله عثمان وزكية بشير التجاني بثلاثة مواد من القانون الجنائي : 21 (الاشتراك الجنائي) ، 26 (المعاونة على ارتكاب أي فعل يشكل جريمة) ، 89 (مخالفة الموظف العام لما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف) والمادة 46 من قانون التخطيط العمراني (يجب على الوزير أو المدير العام أن يتأكد قبل التصرف في أي أرض حكومية أنها مسجلة في اسـم الحكومة تسجيلاً صحيحاً.)
قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد